القانون رقم 120 لسنة 2008
المادة 8 مكرراً (ه) من قانون المحاكم الاقتصادية
سارٍ
النص الساري
يتولى رئيس الهيئة ، بناء على طلب من أحد الأطراف أو من تلقاء نفسه ،
تصحيح ما يرد فى محاضر التسوية من أخطاء مادية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.