المادة 8 مكرراً (و) من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
يجوز لأطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة
بالمحكمة المختصة محليا ، لتسوية النزاع وديا دون إقامة دعوى فى شأنه ، وفى هذه الحالة
يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل .
ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفا ،
ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات .
فإذا توصل إلى تسوية النزاع وديا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (٨ مكررا «ج»)
من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذى ، أما إذا تعذر تسوية النزاع وديا ،
يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع المستندات إلى الخصوم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.