Article 8 bis (f) of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز لأطراف النزاع الذى تختص بنظره المحاكم الاقتصادية اللجوء مباشرة إلى رئيس الهيئة
بالمحكمة المختصة محليا ، لتسوية النزاع وديا دون إقامة دعوى فى شأنه ، وفى هذه الحالة
يسدد رسم لا يقل عن ألفى جنيه ولا يجاوز مائتى ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من وزير العدل .
ويتولى قاضى التحضير الوساطة بين الأطراف على النحو المشار إليه سلفا ،
ويوقف تقادم الدعاوى الخاصة بتلك المنازعات أثناء مباشرة تلك الإجراءات .
فإذا توصل إلى تسوية النزاع وديا يحرر اتفاق تسوية على النحو المبين بالمادة (٨ مكررا «ج»)
من هذا القانون تكون له قوة السند التنفيذى ، أما إذا تعذر تسوية النزاع وديا ،
يقوم قاضى التحضير بحفظ الطلب ورد جميع المستندات إلى الخصوم .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.