المادة 9 من قانون المحاكم الاقتصادية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 146 لسنة 2019، القانون رقم 156 لسنة 2024
للدوائر الابتدائية والدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، أن تستعين برأي من تراه من الخبراء المتخصصين المقيدين في الجداول التي تعد لذلك بوزارة العدل، ويتم القيد في هذه الجداول بقرار من وزير العدل بناء على الطلبات التي تقدم من راغبي القيد أو ممن ترشحهم الغرف والاتحادات والجمعيات وغيرها من المنظمات المعنية بشئون المال والتجارة والصناعة.
ويصدر بشروط وإجراءات القيد والاستعانة بالخبراء المقيدين بالجداول قرار من وزير العدل. وتحدد هذه الدوائر، بحسب الأحوال، الأتعاب التي يتقاضاها الخبير، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 11 يوليو 2024 · بالقانون 156/2024
منذ 1 أكتوبر 2019 · بالقانون 146/2019
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة( 4) من المادة الثالثة من قرار وزير العدل رقم 6928لسنة 2008 بشروط إجراءات القيد في جداول خبراء المحاكم الإقتصادية بوزارة العدل وقواعد الأستعانة بهم
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى القضية رقم 20 لسنة 1 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكمى محكمة القاهرة الاقتصادية التمهيديين الصادرين فى الدعويين الاصلية والفرع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 4/5/1985 فى القضية رقم 20 لسنة 1 ق.دستورية، وعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية الصادر بجلسة 3/8/2015 فى ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم 20 لسنة 1 ق دستورية وعدم الاعتداد بحكم محكمة القاهرة الاقتصادية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.