Article 67 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف
أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب
العمل وقفه مؤقتا ، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١)
من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .
وعلى اللجنة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ
العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره ، أما فى حالة عدم
الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه .
فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم
للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر
عدم إعادته فصلا تعسفيا .
وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء
باقى أجره عن مدة الوقف .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.