Supreme Constitutional Court judgment, case 116 of judicial year 32 (constitutional review), hearing of 13 November 2011
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 116 of judicial year 32
- Hearing date
- 13 November 2011
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادة (67/1) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث عشر من نوفمبر سنة 2011م ، الموافق السابع عشر من ذى الحجة سنة 1432هـ .
برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى اسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور حسن عبد المنعم البدراوى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / حاتم حمد بجاتو رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 116 لسنة 32 قضائية " دستورية " .
المقامة من
السيد / سيد سعد عبد الرحيم
ضد
1 - السيد رئيس الجمهورية
2 - السيد رئيس مجلس الوزراء
3 - السيد رئيس مجلس الشعب
4 - السيد رئيس مجلس الشورى
5 - السيدة وزيرة القوى العاملة
6 - السيد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة
" الإجراءات"
بتاريخ 2/6/2010 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طلبًا للحكم بعدم دستورية نص المادة (1/67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، والمعدل بالقانون رقم 90 لسنة 2005 .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصليًا : بعدم قبول الدعوى واحتياطيًا : برفضها
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يتبين من صحيفة الدعوى ، وسائر الأوراق فى أن المدعى عليه السادس كان قد أقام الدعوى رقم 3828 لسنة 2009 كلى عمال ، أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ، ضد المدعى ، طلبًا للحكم بإيقافه عن العمل مؤقتًا طبقًا لنص المادة (67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 . وبجلسة 8/5/2010 ، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (1/67) من القانون رقم 12 لسنة 2003 المشار إليه ، فصرحت له المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية ، فأقامها .
وحيث أنه أثناء تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ، وبجلسة 5/12/2010 ، حضر المدعى بشخصه ، وأثبت تنازله عن الدعوى ، وقرر الحاضر عن هيئة قضايا الدولة الموافقة على هذا التنازل . ومن ثم ، فقد تعين إثبات ترك المدعى الخصومة فى الدعوى عملاً بنص المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعى للخصومة فى الدعوى ، وألزمته المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
Articles of the law the ruling mentions
- Labour Law (2003) · Article 67المادة (67) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
- Supreme Constitutional Court Law · Article 28المادة (28) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 141المواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 142المواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات
- Civil and Commercial Procedure Law · Article 143المواد (141 ،142، 143) من قانون المرافعات
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.