Article 48 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل
وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل .
وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ،
منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات
أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل
قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
Rulings that mention this article
25 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 47 ، 48) من القانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان(47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 47 و 48 ) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.