المادة 48 من قانون العمل (2003)
النص الساري
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل
وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل .
وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها .
وفى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوما ،
منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات
أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل
قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد .
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 25. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1998
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 47 ، 48) من القانون رقم 12 لسنة 2003
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان(47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان ( 47 و 48 ) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.