حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 66 لسنة 37 قضائية «دستورية»، جلسة 6 أبريل 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 66 لسنة 37 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 6 أبريل 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعــــــدم قبول الدعــــــوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت السادس من أبريل سنة 2019م، الموافق الثلاثين من رجب سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمــد خيرى طه النجـــار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبدالحكيم سليم والدكتور حمدان حسن فهمى والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى:
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 66 لسنة 37 قضائية "دستورية".
المقامة من
مدير عام شركة ممنون للسياحة
ضــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلــس الوزراء
3- وزيــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4- محمد على محمد يحيــــــى
الإجراءات
بتاريخ السابع من أبريل 2015، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم بعــدم دستورية نصى المادتين (47) و(48) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، المعدل بالقانون رقم 178 لسنة 2008.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصــل - حسبما يتبين من صحيفة الدعـــــوى وســــــــائر الأوراق - فى أن المدعى عليه الرابع كان يعمل لدى الشركة المدعية وأُنهيت خدمته، فأقام الدعوى رقم 1824 لسنة 2009، أمام محكمة الأقصر الابتدائية، طالبًا الحكم بإلزام الشركة المدعية بأداء مبلغ (423823) جنيهًا مستحقــــــات لــــــه قبلها، من بينهــــــا ما يستحقه كمقابل نقدى لرصيد إجازاته السنوية. وبجلسة 21 /5/2012، قضت تلك المحكمة بإلـــــزام الشركـــــة المدعية بأن تؤدى للمدعى عليه الرابع مبلـــــغ (140211,61) جنيـــــهًا. لم ترتض الشركة المدعية هذا القضاء، فطعنت عليه أمام محكمة استئناف قنا - مأمورية استئناف الأقصر - بالاستئناف رقم 139 لسنة 31 قضائية، وتدوول بالجلسات، وبجلسة 20/1/2015، دفعت الشركة المدعية بعدم دستورية نصى المادتين (47، 48) من قانون العمل الصادر بالقانون 12 لسنة 2003، فأجلت المحكمة نظر الاستئناف إلى جلسة 21/4/2015، لإيداع أسباب الطعن بعدم الدستورية، إلا أن الشركة المدعية أقامت الدعوى المعروضة، بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/4/2015، الأمر الذى حدا بالمحكمة الاستئنافية للمضى فى نظر الاستئناف، والقضاء بجلسة 16/6/2015، بتعديل الحكم المستأنف وإلزام الشركة المدعية بأن تؤدى للمدعى عليه الرابع مبلغ (125329,88) جنيهًا.
وحيث إن مؤدى نص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن المشرع رسم طريقًا لرفع الدعوى الدستورية التى أتاح للخصوم مباشرتها، وربط بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفعها، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمريــــــن من مقومات الدعــــــوى الدستورية، فلا تُرفع إلا بعد إبداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكمة الموضــــــوع جديته، ولا تُقبل إلا إذا رُفعت خــــــلال الأجــــــل الذى ناط المشــــــرع بمحكمة الموضــــــوع تحديــــــده، بحيث لا يجاوز ثلاثة أشهر، وهذه الأوضاع الإجرائية سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية، أم بميعاد رفعها، تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلاً جوهريًّا فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالإجراءات التى رسمها، فمتى تنكب المدعى هذا السبيل وأقام الدعوى الدستورية بطريق مباشر دون تصريـــــــح من محكمة الموضـــــــــــوع تعين القضاء بعـــــدم قبولهـــــــــا، إذ لم يجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلا لإقامة الدعوى الدستورية.
متى كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية أبدت الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة استئناف قنا (مأمورية استئناف الأقصر)، فى الاستئناف رقم 139 لسنة 31 قضائية استئناف عالى عمال الأقصر، بجلسة 20/1/2015، إلا أن تلك المحكمة لم تقدر جديته، ولم تصرح بإقامة الدعوى الدستورية، وإنما أجلت نظر الاستئناف إلى جلسة 21/4/2015، وكلفت الشركة المدعية بإيداع أسباب الطعن بعدم الدستورية، ثم مضت فى نظر الموضوع، مما مفاده عدم تصريح تلك المحكمة للشركة بإقامة الدعـــــــــــوى الدستورية. لما كان ذلك، وكانت الشركة المدعية قد تعجلت وأقامت الدعوى المعروضة مباشرة دون تصريح، الأمر الذى تنحل معه هذه الدعوى إلى دعوى أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب( من قانون هذه المحكمة، فإنه يتعين والحال كذلك القضاء بعدم قبول الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعــــــدم قبول الدعــــــوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.