Article 47 of the Labour Law (2003)
The text in force
The official text is in Arabic.
تكون مدة الإجازة السنوية ٢١ يوما بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة ، تزاد إلى ثلاثين يوما متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر ، كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يوما فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين ، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .
وإذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل .
وفى جميع الأحوال تزاد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية والتى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية .
ومع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (٤٨) من هذا القانون ، لا يجوز للعامل
النزول عن إجازته .
Rulings that mention this article
24 in the library; the latest 20 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و48) من القانون 12 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 و 48) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 47 ، 48) من القانون رقم 12 لسنة 2003
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان(47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون 12 لسنه 2003 والمعدل بالقانون 180 لسنه 2008 بشان قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان ( 47 و 48 ) من القانون 12 لسنة 2003 و المعدل بالقانون 180 لسنة 2008 بشأن قانون العمل
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (47 ، 48) من القانون رقم 12 لسنه 2003 بشأن قانون العمل
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.