Article 18 of the Administrative Prosecution and Disciplinary Trials Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن
المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :
أولا — بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل
المحكمة من :
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ... ... ... ... ... رئيسا
نائب من مجلس الدولة ... ... ... ...
موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أومن ديوان الموظفين ... ... ... ... ... عضوين
ثانيا — بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة
من :
وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ... ... ... ... رئيسا
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ... ... ... ... ...
موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل ... عضوين
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.