المادة 18 من قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية
النص الساري
تختص بمحاكمة الموظفين المعينين على وظائف دائمة عن
المخالفات المالية والإدارية محاكم تأديبية تشكل على الوجه الآتى :
أولا — بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الثانية فما دونها تشكل
المحكمة من :
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ... ... ... ... ... رئيسا
نائب من مجلس الدولة ... ... ... ...
موظف من الدرجة الثانية على الأقل من ديوان المحاسبة أومن ديوان الموظفين ... ... ... ... ... عضوين
ثانيا — بالنسبة إلى الموظفين من الدرجة الأولى فما فوقها تشكل المحكمة
من :
وكيل مجلس الدولة أو أحد الوكلاء المساعدين ... ... ... ... رئيسا
مستشار أو مستشار مساعد بمجلس الدولة ... ... ... ... ...
موظف من ديوان المحاسبة أو من ديوان الموظفين من الدرجة الأولى على الأقل ... عضوين
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.