Article 73 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الادارى والمالى ومراجعة السجلات وجرد الخزائن ومتابعة أعمال مجلس الادارة والمديرين والعاملين بأى من منظمات التعاون الانتاجى ومدى انتظام وسلامة العمل بها ومراجعة محاضر جلسات مجالس الادارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق اللازم مع أعضاء مجلس الإدارة .
وتشمل رقابة الجهة الادارية المختصة التحقق من توفير العدالة والمساواة فى أداء وتوزيع الخدمات ومتابعة تنفيذ الخطة المقررة ومدى الالتزام بها .
وللمفتشين الذين تحددهم الجهة الادارية المختصة حق حضور جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك فى المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت .
وتتم أعمال التفتيش والرقابة فى مقر المنظمة التعاونية ولا يجوز نقل دفاترها أو سجلاتها أو أوراقها أو أختامها من مقرها إلى أية جهة أخرى .
ويجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الادارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فى المنظمات التعاونية المشار إليها فى هذا القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.