المادة 73 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يتولى مفتشو الجهة الإدارية المختصة التفتيش الادارى والمالى ومراجعة السجلات وجرد الخزائن ومتابعة أعمال مجلس الادارة والمديرين والعاملين بأى من منظمات التعاون الانتاجى ومدى انتظام وسلامة العمل بها ومراجعة محاضر جلسات مجالس الادارة والجمعيات العمومية ورفع التقارير الدورية السنوية وإجراء التحقيق اللازم مع أعضاء مجلس الإدارة .
وتشمل رقابة الجهة الادارية المختصة التحقق من توفير العدالة والمساواة فى أداء وتوزيع الخدمات ومتابعة تنفيذ الخطة المقررة ومدى الالتزام بها .
وللمفتشين الذين تحددهم الجهة الادارية المختصة حق حضور جلسات مجالس الإدارة والجمعيات العمومية والاشتراك فى المداولات دون أن يكون لهم حق التصويت .
وتتم أعمال التفتيش والرقابة فى مقر المنظمة التعاونية ولا يجوز نقل دفاترها أو سجلاتها أو أوراقها أو أختامها من مقرها إلى أية جهة أخرى .
ويجوز بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أن تتولى النيابة الادارية التحقيق مع أعضاء مجلس الإدارة أو العاملين فى المنظمات التعاونية المشار إليها فى هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.