القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 72 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعتبر وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية الوزير المختص والجهة الإدارية المختصة بالنسبة إلى الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى .
ويعتبر الوزير المذكور هو الوزير المختص كما يعتبر جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لباقى منظمات التعاون الإنتاجى .
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحديد الوزير المختص أو الإدارية المختصة بالنسبة لبعض منظمات التعاون الانتاجى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.