القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 71 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يصدر الوزير المختص قرارا بلائحة نظام العمل فى الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى بناء على اقتراح مجلس إدارة الاتحاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.