Article 69 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية ويجب عليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بالمراجعة مع تقرير المراجعة الى كل من الجمعية والجهة الادارية المختصة .
وعلى الجهة الادارية إعداد تقريرا وإرساله للجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاونى المركزى .
ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.