Article 70 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتكون موارد الاتحاد التعاونى المركزى من :
١ - اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة طبقا للفئات التى يحددها الاتحاد .
٢ - مخصص التدريب التعاونى فى فائض الجمعيات .
٣ - ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية فى فائض الجمعيات .
٤ - الإعانات التى تقدمها الحكومة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة .
٥ - الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه أو مصالحه .
٦ - ناتج تصفية الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية
٧ - عائد استثمار أموال الاتحاد ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يساهم فيها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.