القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 70 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون موارد الاتحاد التعاونى المركزى من :
١ - اشتراكات الجمعيات التعاونية الأساسية والاتحادية والعامة طبقا للفئات التى يحددها الاتحاد .
٢ - مخصص التدريب التعاونى فى فائض الجمعيات .
٣ - ثلث النسبة المخصصة للخدمات الاجتماعية فى فائض الجمعيات .
٤ - الإعانات التى تقدمها الحكومة وسائر الأشخاص الاعتبارية العامة .
٥ - الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة الاتحاد ولا تتعارض مع أغراضه أو مصالحه .
٦ - ناتج تصفية الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية
٧ - عائد استثمار أموال الاتحاد ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يساهم فيها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.