المادة 69 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
على الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى الانتهاء من المراجعة المنصوص عليها فى المادة السابقة خلال شهر على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الجمعية ويجب عليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بالمراجعة مع تقرير المراجعة الى كل من الجمعية والجهة الادارية المختصة .
وعلى الجهة الادارية إعداد تقريرا وإرساله للجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة إليها من الاتحاد التعاونى المركزى .
ويجب على مجلس إدارة الجمعية تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة وتقرير الجهة الإدارية المختصة وإعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وفقا لها وعرضها على الجمعية العمومية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.