القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 68 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية فى نهاية السنة المالية وذلك بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية ومطابقتها مع الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها . وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يحددها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين القانونيين فى حالة عدم كفاية هذه الأجهزة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.