المادة 67 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يتولى الاتحاد الاختصاصات التالية :
١ - اقتراح السياسة العامة للتعاون الانتاجى .
٢ - حصر وتصنيف العاملين فى مجال الصناعات الحرفية والخدمات الإنتاجية والعمل على تجميع كل فئة منهم فى جمعيات تعاونية إنتاجية .
٣ - حماية مصالح الجمعيات التعاونية التابعة له .
٤ - نشر الثقافة التعاونية ودعم التنظيم التعاونى ويشمل ذلك :
(١) نشر الحركة التعاونية ودعمها وإعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون .
(ب) تشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال التعاون الإنتاجى وتبادل الخبرات التعاونية فى المحيطين العربى والدولى .
(ج) عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج .
(د) إجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجمع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها وإصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الانتاجى .
(ه) إنشاء وتملك وإدارة مراكز التدريب التعاونى والاشراف على تنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك والتنسيق بينها .
(و) عقد المؤتمر التعاونى والقطاع التعاون الانتاجى وذلك طبقا للقواعد والإجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية على جميع المستويات .
٥ - تمثيل جمعيات التعاون الإنتاجى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية .
٦ - التنسيق بين النشاط التعاونى الانتاجى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى .
٧ - إعداد النظم الداخلية النموذجية للجمعيات التعاونية الانتاجية وفق طبيعة عملها وظروفها .
٨ - إعداد اللوائح النموذجية المالية والادارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالجمعيات .
٩ - توجيه الجمعيات التعاونية الانتاجية وتقديم المشورة الفنية التعاونية والقانونية لها وإرشادها إلى النظم الحسابية والمالية والادارية المناسبة ومعاونتها فى تنظيم أعمالها وقيد حساباتها وإمساك وحفظ دفاترها ووضع حساباتها الختامية وميزانياتها .
١٠ - العمل على فض المنازعات التى قد تنشأ بين الجمعيات أو بين أعضاء مجالس الادارة فى كل منها .
١١ - إعداد التقرير السنوى بملاحظات الاتحاد ونتائج أعماله ومقترحاته .
١٢ - تولى أعمال تصفية الجمعيات التى تنقضى أو تحل .
١٣ - تلقى محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الجمعيات ومتابعة نشاطها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.