القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 66 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتى :
(١) عدد من الأعضاء المنتخبين من بين أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد يمثلون أوجه النشاط التعاونى الإنتاجى المختلفة ويبين النظام الداخلى للاتحاد عددهم وتوزيعهم وطريقة اختيارهم .
(ب) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة فى المجال التعاونى من غير العاملين فى أية جهة من الجهات الإدارية المختصة يصدر بتعيينهم قرار من وزير الدولة للحكم المحلى والتنظيمات الشعبية .
ويجب أن تكون أغلبية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد من المنتخبين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.