القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 65 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل الجمعية العمومية للاتحاد من أعضاء منتخبين من مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة .
ويحدد النظام الداخلى للاتحاد القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.