القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 64 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى هو أعلى منظمة تعاونية إنتاجية ويتولى الاشراف على الجمعيات التعاونية الإنتاجية بهدف نشر وتوسيع وتطوير الحركة التعاونية الإنتاجية ودعم الجمعيات التعاونية الإنتاجية والتنسيق بينها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.