القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 63 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية لكل من الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية ، والجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أعضاء منتخبين من مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأعضاء .
ويحدد النظام الداخلى لهذه الجمعيات القواعد والإجراءات الخاصة بذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.