المادة 62 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار وتتكون موارده من :
١ - النسبة المقررة لدى توزيع فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والاتحادية والعامة :
٢ - عائد معاملات غير الأعضاء فى الجمعيات الإنتاجية التعاونية المنتمية إليها .
٣ - القروض والاعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية .
ويضع مجلس إدارة الجمعية لائحة داخلية لهذا الصندوق تضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب واستخدام موارده فى دعم النشاط التعاونى الإنتاجى .
وفى حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه فى حساب خاص بالاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إلى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.