القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 61 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يتكون رأس مال الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية أو الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة من أسهم غير محدودة العدد قيمة كل منها خمسة جنيهات ، ويجب أن تؤدى قيمة الأسهم المكتتب بها كاملة عند الاكتتاب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.