المادة 60 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تقوم الجمعية التعاونية العامة بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية إليها وتتولى على الأخص ما يأتى :
١ - إجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر مستلزمات الإنتاج لأعضاء الجمعيات المنتمية إليها وتحديد كميتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستيرادها وتوفيرها من مصادرها المباشرة بالداخل بسعر الجملة .
٢ - إقامة المصانع لإنتاج المواد الأولية والخامات الوسيطة اللازمة للصناعة التى تمارسها الجمعيات المنتمية إليها .
٣ - تملك وسائل النقل اللازمة لتوزيع مستلزمات الإنتاج ومنتجات الجمعيات .
٤ - المساهمة فى تصريف منتجات الجمعيات المنتمية إليها فى داخل والخارج بإقامة المعارض وتنظيم أساليب الدعاية لهذه المنتجات والاشتراك فى المعارض الدولية لفتح أسواق جديدة أو توسيع القائمة .
٥ - إنشاء مكاتب الرسم والتصميم وإمداد الجمعيات بالخبرات والتصميمات الصناعية اللازمة لتنمية وتطوير المنتجات وتحسينها وتوسيع مجال تسويقها .
٦ - إنشاء مراكز التدريب لرفع المستوى الفنى بالجمعيات .
٧ - الاقتراض فى الحدود ووفقا للقواعد التى يضعها الاتحاد التعاونى المركزى .
٨ - نشر المعلومات عن نشاط الجمعيات المنتمية إليها .
وتتولى الجمعية التعاونية الإنتاجية العامة اختصاصات الجمعية التعاونية الإنتاجية الاتحادية عند عدم وجودها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.