Article 62 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
ينشأ بكل جمعية تعاونية عامة حساب خاص يسمى حساب صندوق الاستثمار وتتكون موارده من :
١ - النسبة المقررة لدى توزيع فائض الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية والاتحادية والعامة :
٢ - عائد معاملات غير الأعضاء فى الجمعيات الإنتاجية التعاونية المنتمية إليها .
٣ - القروض والاعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية .
ويضع مجلس إدارة الجمعية لائحة داخلية لهذا الصندوق تضمن كيفية استثمار حصيلة هذا الحساب واستخدام موارده فى دعم النشاط التعاونى الإنتاجى .
وفى حالة عدم تأسيس جمعية تعاونية إنتاجية عامة لفرع نشاط معين تودع حصيلة صندوق الاستثمار المشار إليه فى حساب خاص بالاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى إلى أن تنشأ الجمعية العامة لهذا النشاط فيؤول إليها رصيد هذا الحساب بمجرد إنشائها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.