Law 110 of 1975
Article 68 of the Productive Cooperation Law
Status being checked
The text in force
The official text is in Arabic.
يتولى الاتحاد مراجعة حسابات الجمعيات التعاونية الأساسية والجمعيات التعاونية الاتحادية فى نهاية السنة المالية وذلك بمقر الجمعية كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية والميزانية ومطابقتها مع الدفاتر والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها . وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يحددها الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين القانونيين فى حالة عدم كفاية هذه الأجهزة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.