Article 6 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وعلى الأخص ما يأتى :
١ تهيئة فرص العمل .
٢ توريد مستلزمات الإنتاج من آلات وأدوات وقطع غيار وخامات .
٣ تسويق الإنتاج وإقامة المعارض .
٤ تطوير الإنتاج بما يلائم حاجة المستهلكين للسلع أو الخدمات .
٥ تقديم الإرشادات الفنية المؤدية لتحسين أسلوب العمل وتطويره .
٦ الاقتراض وإقراض أعضاء الجمعية أو الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأخرى للأعمال الجارية والاستثمارية وذلك كله وفقا للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.