القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 6 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتولى الجمعية مباشرة كل ما يحقق خدمة المصالح المشتركة لأعضائها اقتصاديا وفنيا وعلى الأخص ما يأتى :
١ تهيئة فرص العمل .
٢ توريد مستلزمات الإنتاج من آلات وأدوات وقطع غيار وخامات .
٣ تسويق الإنتاج وإقامة المعارض .
٤ تطوير الإنتاج بما يلائم حاجة المستهلكين للسلع أو الخدمات .
٥ تقديم الإرشادات الفنية المؤدية لتحسين أسلوب العمل وتطويره .
٦ الاقتراض وإقراض أعضاء الجمعية أو الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأخرى للأعمال الجارية والاستثمارية وذلك كله وفقا للقواعد وفى الحدود التى يصدر بها قرار من الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.