المادة 7 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتى :
١ أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية ، أو أن تكون مهنته الأصلية مباشرة النشاط المحدد فى النظام الداخلى للجمعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات وذلك طبقا للتعريف الذى يصدر به قرار من الوزير المختص .
٢ أن يكون كامل الأهلية المدنية .
٣ ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو بإحدى الجهات التى تتولى تمويلها .
٤ ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.