Article 7 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يشترط فيمن يكون عضوا بالجمعية ما يأتى :
١ أن يكون حرفيا يعمل لحسابه الخاص بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للصناعات الحرفية ، أو أن تكون مهنته الأصلية مباشرة النشاط المحدد فى النظام الداخلى للجمعية بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية للخدمات وذلك طبقا للتعريف الذى يصدر به قرار من الوزير المختص .
٢ أن يكون كامل الأهلية المدنية .
٣ ألا يكون من العاملين بالجهة الإدارية المختصة أو بإحدى الجهات العامة التى تتولى الإشراف أو التوجيه أو الرقابة على الجمعية أو بإحدى الجهات التى تتولى تمويلها .
٤ ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية ويتعارض مع مصالحها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.