Article 8 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يجوز فى حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفى بالغ سن الرشد .
ويمثل العضو القاصر فى المعاملات مع الجمعية وفى الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية وليه أو وصيه حتى بلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره ويعامل أعضاء الجمعية الذين بلغوا هذه السن ، ولم تبلغ أعمارهم إحدى وعشرين سنة بالنسبة لعلاقاتهم ومعاملاتهم مع الجمعية أو بين بعضهم البعض فيما يتعلق بهذه المعاملات وبالنسبة لحقوقهم فى الترشيح والاقتراع وفى الحضور فى الجمعية العمومية وفى مجلس الإدارة وفيما يختص بمسئولياتهم المدنية والجنائية المترتبة على أى تصرف يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو الأنظمة أو اللوائح الداخلية للنظم التعاونية الخاصة لأحكامة ذات المعاملة المقررة قانونا لكامل الأهلية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.