المادة 8 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
يجوز فى حالة وفاة العضو قبول القاصر من ورثته عضوا بالجمعية إذا لم يوجد بينهم حرفى بالغ سن الرشد .
ويمثل العضو القاصر فى المعاملات مع الجمعية وفى الحضور والتصويت فى الجمعية العمومية وليه أو وصيه حتى بلوغ القاصر الثامنة عشرة من عمره ويعامل أعضاء الجمعية الذين بلغوا هذه السن ، ولم تبلغ أعمارهم إحدى وعشرين سنة بالنسبة لعلاقاتهم ومعاملاتهم مع الجمعية أو بين بعضهم البعض فيما يتعلق بهذه المعاملات وبالنسبة لحقوقهم فى الترشيح والاقتراع وفى الحضور فى الجمعية العمومية وفى مجلس الإدارة وفيما يختص بمسئولياتهم المدنية والجنائية المترتبة على أى تصرف يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو الأنظمة أو اللوائح الداخلية للنظم التعاونية الخاصة لأحكامة ذات المعاملة المقررة قانونا لكامل الأهلية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.