المادة 5 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها فى فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المماثلة طبقا لما هو محدد فى نظامها الداخل .
ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى النظام ويباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحسابهم أو لحساب الجمعية أو لدى الجمعية بصورة جماعية .
ويصدر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى قرارا يتضمن تحديد عدد الأعضاء وأسلوب توزيع العمل بين الأعضاء وكيفية تحديد مقابل العمل طبقا لمعدلات الأداء ، بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية .
ويجب أن يباشر الأعضاء نشاطهم ، وفقا لأحكام النظام الداخل للجمعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.