القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 4 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تسرى على الجمعيات التعاونية الإنتاجية الاتحادية والجمعيات التعاونية الإنتاجية العامة وعلى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى القواعد المقررة بالنسبة للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.