Article 5 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تباشر الجمعية التعاونية الإنتاجية الأساسية نشاطها فى فرع أو أكثر من فروع الصناعات الحرفية أو الخدمات الإنتاجية المماثلة طبقا لما هو محدد فى نظامها الداخل .
ولا يجوز للجمعية مباشرة نشاط غير منصوص عليه فى النظام ويباشر أعضاء الجمعية نشاطهم لحسابهم أو لحساب الجمعية أو لدى الجمعية بصورة جماعية .
ويصدر الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى قرارا يتضمن تحديد عدد الأعضاء وأسلوب توزيع العمل بين الأعضاء وكيفية تحديد مقابل العمل طبقا لمعدلات الأداء ، بالنسبة إلى الجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يعمل الأعضاء فيها بصورة جماعية .
ويجب أن يباشر الأعضاء نشاطهم ، وفقا لأحكام النظام الداخل للجمعية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.