Article 46 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تحدد قواعد التوزيع والانتفاع والتصرف فى الأموال والسلع والخدمات والأدوات وقطع الغيار التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وذلك بالنسبة إلى كل وجه من أوجه نشاط الجمعية أو فرع منه .
ولا يجوز أن تتعامل الجمعية مع غير أعضائها فى مستلزمات الإنتاج إلا فيما يفيض من هذه المستلزمات عن حاجاتهم وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف هذه القواعد ويحدد القرار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى الجزاءات التأديبية التى توقع على عضو الجمعية الذى يخالف القواعد المشار إليها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.