المادة 46 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تحدد قواعد التوزيع والانتفاع والتصرف فى الأموال والسلع والخدمات والأدوات وقطع الغيار التى يحصل عليها الأعضاء عن طريق الجمعية بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى وذلك بالنسبة إلى كل وجه من أوجه نشاط الجمعية أو فرع منه .
ولا يجوز أن تتعامل الجمعية مع غير أعضائها فى مستلزمات الإنتاج إلا فيما يفيض من هذه المستلزمات عن حاجاتهم وطبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الجهة الإدارية المختصة .
ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف هذه القواعد ويحدد القرار المنصوص عليه فى الفقرة الأولى الجزاءات التأديبية التى توقع على عضو الجمعية الذى يخالف القواعد المشار إليها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.