المادة 45 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجي، الصادر بالقانون رقم 110 لسنة 1975 (القضية رقم 47 لسنة 46 قضائية «دستورية»، جلسة 2026-09-09)
لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى .
ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين ، تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة .
ويجوز للجمعيات المذكورة تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى بواسطة مندوبى الحجز والتحصيل الذين يعتمدهم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى
ويجوز للاتحاد المذكور أن ينيب الأجهزة الحكومية أو المحلية فى تحصيل المبالغ المذكورة طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العليانص الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (45) من قانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم110 لسنة 1975 .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم110 لسنة 1975، فيما انطوى عليه من اعتبار أن يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات التعاون الإنتاجى…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.