Article 45 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
The Supreme Constitutional Court struck down this article in whole or part (case 47 of judicial year 46, hearing of 2026-09-09): that part is not law
لا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم .
ويجوز بعد موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الإدارى .
ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها امتياز على جميع أموال العضو المدين ، تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة .
ويجوز للجمعيات المذكورة تحصيل المبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإدارى بواسطة مندوبى الحجز والتحصيل الذين يعتمدهم الاتحاد التعاونى الإنتاجى المركزى
ويجوز للاتحاد المذكور أن ينيب الأجهزة الحكومية أو المحلية فى تحصيل المبالغ المذكورة طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtنص الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (45) من قانون التعاون الانتاجي الصادر بالقانون رقم110 لسنة 1975 .
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة (45) من قانون التعاون الإنتاجى الصادر بالقانون رقم110 لسنة 1975، فيما انطوى عليه من اعتبار أن يكون للمبالغ المستحقة لجمعيات التعاون الإنتاجى…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.