القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 44 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجوز بقرار من مجلس إدارة الجمعية قبول الهبات والوصايا التى لا تتعارض مع أغراضها .
ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية .
وفى جميع الأحوال لا يجوز قبول الهبات أو الوصايا من أية جهة أجنبية قبل موافقة الجهة الإدارية المختصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.