القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 43 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تدرج الدولة سنويا فى موازنة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية ، وبوجه خاص :
١ - الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات والقيام بأعمال التصفية .
٢ - الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها الدولة به من مهام .
ويجوز أن تخصص وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها مبالغ تقرضها بدون فوائد للجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يسام نشاطها فى تحقيق أهداف هذه الوحدات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.