Article 43 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تدرج الدولة سنويا فى موازنة الجهة المختصة المبالغ اللازمة لإعانة الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية ، وبوجه خاص :
١ - الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الجمعيات والقيام بأعمال التصفية .
٢ - الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكلفها الدولة به من مهام .
ويجوز أن تخصص وحدات القطاع العام من الحصة المخصصة للخدمات من أرباحها مبالغ تقرضها بدون فوائد للجمعيات التعاونية الإنتاجية التى يسام نشاطها فى تحقيق أهداف هذه الوحدات .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.