القانون رقم 110 لسنة 1975
المادة 42 من قانون التعاون الإنتاجي
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية الأولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من بنوك القطاع العام ، ولا يجوز لهذه البنوك اقتضاء فائدة عن القروض اللازمة لهذه الجمعيات تزيد قيمتها على الفائدة المقررة للقروض التى تحصل عليها الجمعيات التعاونية الزراعية من بنك التسليف الزراعى والتعاونى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.