المادة 41 من قانون التعاون الإنتاجي
النص الساري
تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أيهما أفضل وذلك فى المجالات الآتية :
(أ) الحصول على مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع والعبوات اللازمة لنشاطها .
(ب) الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها .
(ج) المناقصات والمزايدات وغيرها من وسائل التعاقد .
(د) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة .
(ه) أجور النقل بوسائل النقل التى تمتلكها الدولة والقطاع العام .
(و) رسوم وأجور الاستشارات والبحوث العلمية والفنية والتحاليل التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.