Article 41 of the Productive Cooperation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تتمتع الجمعيات التعاونية الإنتاجية الأساسية بالمزايا المقررة للجمعيات التعاونية غير الإنتاجية أو لشركات القطاع العام أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أيهما أفضل وذلك فى المجالات الآتية :
(أ) الحصول على مستلزمات الإنتاج والخامات والسلع والعبوات اللازمة لنشاطها .
(ب) الحصول على الأراضى والمبانى اللازمة لنشاطها وتحقيق أغراضها .
(ج) المناقصات والمزايدات وغيرها من وسائل التعاقد .
(د) الاستيراد والتصدير والتعامل بالجملة .
(ه) أجور النقل بوسائل النقل التى تمتلكها الدولة والقطاع العام .
(و) رسوم وأجور الاستشارات والبحوث العلمية والفنية والتحاليل التى تجريها وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو القطاع العام .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.